السيد محمد باقر الصدر
249
بحوث في علم الأصول
بالماء الطاهر » ، فإنّ الماء هنا له عرضان : أحدهما الغسل ، والثاني ، الطاهر ، وهذان عرضان عرضيّان على محل واحد ، وليس أحدهما موضوعا للآخر ، ومقتضى كلام الميرزا ( قده ) ، انه لا يؤخذ أيّ منهما نعت للآخر ، مع انّه من حيث التركيب الكلامي قد أخذ أحدهما نعتا للآخر ، لأنه قال : الغسل بالماء الطاهر مطهر ، فالغسل أضيف للماء الطاهر بما هو طاهر ، وجعل موضوعه ذاك المقيد ، إذ الطهارة هنا أخذت قيدا في موضوع الغسل . إلّا أنّ هذا مجرد تفنن في التعبير ، فما دام الغسل والطهارة عرضين عرضيّين بحسب الواقع ، فأخذ المولى الغسل مقيدا بالطهارة ، وأخذه للطهارة جزءا في موضوع الغسل ، هو مجرد تفنن في التعبير ، ولهذا لو كان للماء حالة سابقة ، وهي الطهارة مثلا ، فإنّنا نجري استصحاب الطهارة في الماء ونغسل به ونثبت انه مطهّر ، مع أنه لو كنّا نهتم بهذا التقييد ، لكان هذا الاستصحاب مثبتا ، لأنّ استصحاب طهارة الماء ، لا يثبت انّ الغسل وقع غسلا بالماء الطاهر بما هو طاهر ، إلّا بالملازمة العقليّة . وقد تخلصنا من المثبتيّة هنا ، لأننا قلنا : بأنّ الغسل مع الطهارة ليس بينهما ترتب في الواقع ، وليس أحدهما عرضا للآخر ، حتى تكون النسبة بينهما نسبة حاكية عمّا بإزاء في الواقع ، وإنّما هي مجرد تفنن في التعبير ، إذ أنّ معنى قوله : « الغسل بالماء الطاهر مطهر » ، معناه ، انه إذا كان ماء ، وكان طاهرا ، وغسل به ، كان ما غسل به طاهرا . إذن فنحن نفتش عن نعتيّة بمعنى يمنع من جريان استصحاب العدم الأزلي ويجعله مثبتا ، وهذا إنّما يتم لو تصورنا ربطا مخصوصا بين العدم والذات ، أي بين عدم القرشيّة والمرأة ، بنحو يكون له محكي في الخارج ، فإنه حينئذ يقال : بأنّ هذا العدم دخيل في موضوع الحكم الشرعي ، واستصحاب العدم الأزلي لا يثبت بنفسه ذات الدخيل ، فيكون مثبتا . إذن فأساس البحث يفتش عن نعتية بهذا المعنى ، تعبّر عن نسبة وربط حاك عمّا بإزاء في الواقع .